أربعینات

چهل حدیث های کوتاه با موضوع های متفاوت

أربعینات

چهل حدیث های کوتاه با موضوع های متفاوت

أربعینات

ما قصد داریم شما را با روایاتی از متون دینی واسلامی آشنا کنیم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تعصبات عامه که موجب بدعتهاشون شده

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۵۸ ق.ظ

فی أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة وبعض فتاویهم الرکیکة وعقائدهم السخیفة

کتاب الأربعین - محمد طاهر القمی الشیرازی - ص 641 - 648

فی أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة وبعض فتاویهم الرکیکة وعقائدهم السخیفة

اعلم أن أکبر أئمتهم وأعظمهم أبو حنیفة ، فقال علماؤهم فی کتب الرجال : ان اسمه ‹ صفحه 642 › نعمان وأبوه ثابت ، وجده زوطى من أهل کابل ، وکان مملوکا لبنی تیم الله بن ثعلبة فاعتق ، وعدوه من تلامیذ جعفر بن محمد الصادق علیه السلام ( 1 ) .

ونقل أنه دخل على الصادق علیه السلام ، فقال : من أنت ؟ قال : مفتی العراق ، قال : بم تفتی ؟ قال : بکتاب الله ، قال : هل علمت ناسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه ؟ قال : نعم ،

قال : فقوله تعالى ( وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی وأیاما آمنین ( 2 ) أی موضع هی ؟ قال : بین مکة والمدینة ،

قال ( ومن دخله کان آمنا ( 3 ) ما هو ؟ قال : البیت الحرام ، فأنشد جلساءه وقال : وهل تعلمون عدم الأمن على النفس والمال بین مکة والمدینة وعدم أمن ابن الزبیر وابن جبیر فی البیت ؟ قالوا : نعم ،

قال أبو حنیفة : لیس لی علم بالکتاب إنما أنا صاحب قیاس .

قال له : أیما أعظم القتل أو الزنا ؟ قال : القتل ، قال : فقنع الله فیه بشاهدین ولم یقنع فی الزنا الا بأربعة ؟

أیما أفضل الصوم أو الصلاة ؟ قال : الصلاة ، قال : فلم أوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة ؟

قال : أیما أقذر المنی أو البول ؟ قال : البول ، قال : فما بال الله أوجب الغسل منه دون البول ؟

قال : إنما أنا صاحب رأی . قال : فما ترى فی امرأة انسان وامرأة عبد سافرا عنهما ، فسقط البیت علیهما ، فماتا وترکتا ولدین لا یدرى أیهما المالک من المملوک ؟

قال : أنا صاحب حدود ، قال : فأعور فقأ عین صحیح وأقطع قطع ید رجل کیف حدهما ؟

قال : إنما أنا عالم بمباعث الأنبیاء ، فقال علیه السلام : فقوله سبحانه ( لعله یتذکر أو یخشى ) ( 3 ) أهذا شک من الله ؟

قال : لا علم لی . ‹ صفحه 643 ›

فقال علیه السلام : أتعلم أنک تعمل بکتاب الله ولست ممن ورثه ، وأنک قیاس وأول من قاس إبلیس ، ولم یبن دین الاسلام على القیاس ، وأنک صاحب رأی ، وخص الله نبیة بالرأی فی قوله ( فاحکم بینهم بما أراک الله ) ( 1 ) فکان رأیه صوابا ومن دونه خطأ ، ومن أنزلت علیه الحدود أولى منک بعلمها ، وأعلم منک بمباعث الأنبیاء ، ولخاتم الأنبیاء أعلم بمباعثهم منک ،

ولولا أن یقال دخل أبو حنیفة على جعفر ابن رسول الله صلى الله علیه وآله فلم یسأله عن شئ لما سألتک ، فقس ان کنت مقیسا ، فقال : والله لا تکلمت به بعدها ،

فقال علیه السلام : کلا ان حب الرئاسة غیر تارکک کما لم یترک من کان قبلک ( 2 ) . انتهى کلامه علیه السلام .

ونقل ( 3 ) أنه أتاه رجل من الشرق بکتاب سمعه منه ، فرجع عنه ، فنادى : عام أول أفتانی بهذا ، فأهرقت به الدماء وأبحت به النساء ، قال أبو حنیفة : هذا رأی رجعت عنه ، قال : أفیجوز أن ترى من قابل غیره أیضا ؟ قال : لا أدری ، قال : لکنی أدری ان من أخذ عنک فهو ضال .

قال الغزالی : أجاز أبو حنیفة وضع الحدیث على وفق مذهبه .

قال یوسف بن أسباط : قال أبو حنیفة : لو أدرکنی رسول الله لأخذ بکثیر من أقوالی .

قال الحکم بن هشام قلت لأبی حنیفة : ما تقول هو الحق بعینه ؟ قال : ما أدری ، ولعله الباطل بعینه . ‹ صفحه 644 ›

وفی تاریخ بغداد ، قال شعبة : کف من تراب خیر من أبی حنیفة .

وقال الشافعی : نظرت فی کتب أصحاب أبی حنیفة ، فإذا فیها مائة وثلاثون ورقة خلاف الکتاب والسنة .

قال سفیان ومالک وحماد والأوزاعی والشافعی : ما ولد فی الاسلام أشأم من أبی حنیفة .

قال مالک : فتنة أبی حنیفة أضر على الأمة من فتنة إبلیس .

قال ابن مهدی : ما فتنة على الاسلام بعد الدجال أعظم من رأی أبی حنیفة .

قال له الأصمعی : توضأت وقال : وصلاءت ، قال : أفسدت الفقه فلا تفسد اللغة .

قال له ابن لیلى : أیحل النبیذ والغناء ؟ قال : نعم ، قال : أفیسرک أن تکون أمک نباذة أو مغنیة ؟

فی مجالس ابن مهدی : کان أبو حنیفة یشرب مع مساور ، فلما تنسک عاب مساورا ، فکتب إلیه : إن کان فقهک لا یتم * بغیر شتمی وانتقاصی فاقعد وقم بی حیث شئت * من الأدانی والأقاصی فلطال ما زکیتنی * وأنا المقیم على المعاصی أیام تعطینی وتأخذ * فی أباریق الرصاص فأنفذ إلیه أبو حنیفة بمال فکف عنه . وقال : یطهر جلد المیتة والکلب بالدباغ .

وفی سنن ابن ماجة وأمالی ابن شیبة قول النبی صلى الله علیه وآله : لا تنتفعوا من المیتة باهاب ولا عصب . وقال : لو ماتت فأرة فی بئر نزح منها عشرون دلوا ، ولو وقع فیها ذنبه نزحت کلها .

وقال : ان الاستنجاء من البول والغائط غیر واجب . ‹ صفحه 645 ›

وقال النبی صلى الله علیه وآله : من أدرک رکعة من العصر فقد أدرکها ، ومن الصبح فقد أدرکها وقال أبو حنیفة : یکون العصر مدرکا ، وللصبح لیس مدرکا ، فأخذ بنصف الخبر وألقى نصفه .

وقال : یملک المسلم الخمر بشراء وکیله الذمی . وقال : یصح ابراء الوکیل بغیر اذن الموکل .

وقال : لو زرع بیده الأرض المغصوبة فلا اجرة علیه ، ولو آجرها فالأجرة له . وقال : لو غیر المغصوب عن صفته ملکه . وقال : إذا وجب البیع فلا خیار للمجلس بعده ، وقد قال النبی صلى الله علیه وآله : البیعان بالخیار ما لم یفترقا . وجوز أن یجعل الخمر ثمنا للأشیاء ، وقال : إذا اشترى المسلم عبدا من ذمی بخمر ثم أعتقه ، ان العتق جائز وعلیه قیمة الخمر ، وقال : ثمن الکلب حلال . مع أنهم رووا عن النبی صلى الله علیه وآله أنه قال : ثمن الکلب سحت . وقال نضر بن شمیل فی کتاب الحیل : ثلاثمائة وثلاثون حیلة ، قال الشافعی : کلها کفر ، منها : من قتل حماته ( 1 ) انفسخ نکاح زوجته ، ومن حلف لیتزوجن برئ بالعقد على کافرة أو إحدى محارمه ، ومن حلف لیصومن أو لیصلین ، فصام بعض یوم أو سجد سجدة لم یحنث فی یمینه . ومن حلف لیطأن زوجته صائمین من غیر عذر ، یلف حریرة ویطأ ولا یقضی صومه . ومن طلق ثلاثا فأراد زوجها ارجاعها أمرها بالردة ، فإذا فعلت نکحها . کم من فرج محصنة عفیفة * أحل حرامه بأبی حنیفة وکم من کل مسألة ظریفة * تجهمها بآراء سخیفة ‹ صفحه 646 › فصیر حسنها فی الناس قبحا * وصیر طیبها فیهم کجیفة وجوز الطلاق قبل النکاح وحدیث النبی صلى الله علیه وآله بخلافه . وقال بصحة سائر العقود من المکرهین ، وروت عائشة ( لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق ) والاغلاق هنا الاکراه والسکر . وقال : لو تزوج وطلق عقیب العقد بلا فصل ولا دخول لحق به الولد لستة أشهر . وقال : لو عقد علیها بمصر وهی ببغداد لحق به الولد . وقال : لو غاب عن زوجته مدة طویلة ولم یفارق أصحابه فجاءت بولد لحقه . وقال : لا قود على من قتل بغیر حدید ، من خنق ورض رأس وغیره ، حتى قیل له فی رجل رمی بحجر فقتله ، فقال : لو رماه بأبی قبیس لم أقتله به . وقال : الجنایات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت . وقال : الشارب إذا زال سکره سقط حده . وقال : المثلث الذی لا یسکر حلال ، وشربه سنة وتحریمه بدعة . وقال : کان النبی قال : کل سکر حرام ، فزاد المیم وقالوا : کل مسکر ، قال أبو نواس : أحل العراقی النبیذ وشربه * وقال روینا أنه حرم السکر وقال المعربی : وما قاله الکوفی فی الفقه مثلما * تغنا به البصری فی صفة الخمر یعنی : أبا نواس . وقال : لو سرق بعض الجماعة قطع الجمیع ، حکاه المفید فی المحاسن ، فأسقط الحد مع وجوبه ، وأوجبه مع سقوطه . وأسقط النبی صلى الله علیه وآله الزکاة عن الأوقاص والخیل والرقیق والخضراوات والناقص عن خمسة أوسق من ‹ صفحه 647 › الغلات ، وأوجبها أبو حنیفة فی ذلک کله ( 1 ) . وفی کتاب مطالع الأنوار : أنه أجاز الوضوء بالنبیذ للصلاة ، فیبدأ بغسل رجلیه ورأسه ثم بیدیه ، ویلبس جلد کلب میت مدبوغا ، ویفرش تحته جلد کلب میت مدبوغا ، ویسجد على عذرة انسان یابسة ، ویکبر بالهندیة ، ویقرأ فاتحة الکتاب بالفارسیة ، ویقول عوض السورة دو برگ سبز یعنی مد هامتان ، ثم یرکع ولا یرفع رأسه ولا یقیم ظهره ، ثم یسجد ویفصل بین السجدتین بمقدار حد السیف ، وقبل التسلیم یضرط متعمدا ، فان صلاته صحیحة ، وان ضرط ساهیا بطلت صلاته . ثم قال : وأعظم من هذا قوله : ان نکاح الام وان علت ، والبنت وان نزلت ، والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة ، جائز بشرط لف الحریرة . وإذا اشترى الرجل أمه وأخته وقرابته ، جاز له نکاحهن ، والأجیر إذا استأجره جاز له أن یلوط بلف الخرقة ، وقال فی المشتری بأنه لا یجوز له ذلک الا بشرط کونه غیر محصن ، وقال ناظمهم : وجائز نیک الغلام الأمرد * مجوز للرجل المجرد هذا إذا کان وحیدا فی السفر * ولم یجد أنثى یفئ إلى الذکر قال : ومن بدع أبی حنیفة أنه إذا شهد أربعة رجال بالزنا ، فان صدقهم سقط عنه ، وان کذبهم ثبت الحد علیه . وقال : لو لاط رجل بصبی ولم یوقبه ، فلا حد علیه بل یعزر . وقال : لو قتل المسلم التقی العالم کافرا قتل به . وقال : لو قتل الحر عبدا قیمته عشرة دراهم قتل الحر به . ‹ صفحه 648 › مذهب الشافعی الثانی : من أئمتهم الشافعی ، حکى الربیع فی کتابه أنه قال : لا بأس بصلاة الجمعة والعیدین خلف کل أمیر وإن کان متغلبا ، صلى علی بالناس وعثمان محصور - صرح بتغلب علی علیه السلام - والمتغلب على أمر الأمة فاسق . وقال : صلى الحسنان خلف مروان وما کانا یعیدان . قال أبو بکر بن عیاش : سود الله وجه ابن إدریس . وقال عمار بن زریق : ذکر الشافعی عند الثوری ، فقال : غیر فقیه ولا مأمون . وقال : حکمی فی أصحاب الکلام أن یضربوا بالجرائد ، ویطاف بهم فی العشائر ، ویقال : هذا جزاء من ترک الکتاب والسنة وأخذ الکلام ، وقال أصحابه المختلفون. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ پاورقى ص 642 › ( 1 ) تهذیب التهذیب 10 : 449 . ( 2 ) سبأ : 18 . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) طه : 44 . ‹ پاورقى ص 643 › ( 1 ) اقتباس من قوله تعالى انا أنزلنا إلیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله ) النساء : 105 . ( 2 ) الإحتجاج للطبرسی 2 : 267 - 271 ، وعلل الشرایع ص 89 ، والبحار 2 : 287 ، والصراط المستقیم 3 : 211 - 212 . ( 3 ) ما نقله هاهنا فهو منقول عن کتاب الصراط المستقیم 3 : 213 - 217 . ‹ پاورقى ص 645 › ( 1 ) یرید بالحماة أقارب الزوجة ممن لا یجمع بین نکاحها ونکاح الزوجة . ‹ پاورقى ص 647 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 213 - 217 . ‹ پاورقى ص 648 › ( 1 ) الأنفال : 11 .

 

کتابخانه اهل بیت (ع) - نسخه اول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- بانک فیشها -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کتاب الأربعین - محمد طاهر القمی الشیرازی - ص 648 - 654

فی المذاهب ثلاثة : نکفر المعتزلة ، ونفسق السبابة للسلف ، والمخالفون فی الفروع لا ولا . وفی الاحیاء : أخذ الشافعی من الرشید ألف دینار دفعة . وفی منیة النفس ، قال القاضی ابن شهری : کان الشافعی لا یحدث الا وبجانبه غلام أمرد حسن الوجه ، فأنشد أصحابه لنفسه : یقولون لا تنظر وتلک بلیة * ألا کل ذی عینین لابد ناظر ولیس اکتحال العین بالعین ریبة * إذا عف فیما بینهن الضمائر وحکم بطهارة المنی ، وقال : منه خلقت الأنبیاء ، ونسی خلقهم من العلقة وهی دم نجس . وقد سمى أثر المنی رجس الشیطان فی قوله ( ویذهب عنکم رجس الشیطان ) ( 1 ) فأوجب نجاسته والتطهیر منه . قال : إذا مس المؤمن فرجه ، أو فرج کلب أو خنزیر ، أو فرج بهیمة أو صغیر ، ‹ صفحه 649 › أو بدن امرأة أجنبیة ، انتقض وضوؤه . ونقل الفقیه العراقی الحنفی ، أن الشافعی جوز التشهد والتسلیم بالفارسیة ، وجوز بدل فاتحة الکتاب فی الصلاة آیة طویلة بمقدارها ، مع أنهم نقلوا عن النبی صلى الله علیه وآله : کل صلاة لا یقرأ فیها أم الکتاب فهی خداج . وجوز أن یبیع المسلم أهل الحرب السلاح ، وکذا جوز مبایعة قاتلی الأنفس ، وقاطعی الطریق ، ومخیفی السبیل السلاح الذی یتوصلون به إلى حتف أهل الاسلام ، وحکم بنجاسة الشعر إذا بان من الحی . وسن مسح الرأس ثلاثا ، وجوز أکل دود الطعام معه . وقال : کل حیوان طاهر فی حیاته یطهر جلده إذا مات بدباغة . وقال : لا بأس بالصلاة خلف الخوارج لأنهم متأولون ، وخلف الفاسق والمبدع ، وأبطل الصلاة فی السفینة إذا کان حبلها مشدودا فی موضع نجس . وقال : لو تشهد بالفارسیة أجزأ ، ولم یر النبی صلى الله علیه وآله تلفظ بها فی حال فضلا عن أن یؤدی بها فرضا . وقال : لو جمع بین الظهرین فی وقت العصر جاز أن یبدأ بالعصر ، وجوز الاعتکاف بغیر صوم ، ولم یعتکف النبی صلى الله علیه وآله الا صائما . وقال : من أفطر فی رمضان عمدا لا لعذر قضى ولا کفارة . وقال : من أسلم فی بعض یوم ولم یصمه قضاه . وقال : صرف المال إلى النکاح أولى من الحج . وقال : للأبوین منع الولد من حج الاسلام . وقال : لو ذبح الهدی ذمی أجزأ . وقال : اللواط وایتاء البهیمة لا یفسد الحج . قال ابن الحجاج : فرعون لم یحکم بهذا ولا * جرت بن سنة هامان وقال : للسلطان أن یقطع شیئا من الشوارع ورحبات الجوامع . وقال : العجم لیسوا أکفاء العرب ، ولا العرب لقریش ، ولا قریش لبنی هاشم . ‹ صفحه 650 › وقال : یجوز نکاح البنت من الزنا . وقال : إذا أبصر النبی صلى الله علیه وآله امرأة وأعجبته وجب على زوجها طلاقها . وفی شرح کشاف المازنی : أحل أکل الطین الأبیض مع قول النبی صلى الله علیه وآله : الطین حرام على أمتی . قال الخوارزمی : دع الطین معتقدا مذهبی * فقد صح لی من حدیث النبی من الطین ربی برا آدما * فآکله آکل للأب وأجاز سماع الغنا بالقصب وشبهه ، وفی القرآن ( اجتنبوا قول الزور ) ( 1 ) . وقال : الجلاد لا عهدة علیه عند جهله بالحال . وقال : إذا تغلب الفسقة على الولایة ، فکل من ولوه نفذ حکمه ( 2 ) . وفی کتاب مطالع الأنوار : أنه أجاز لعب الشطرنج . وقال : لو نسی الصلاة فیه لم یکن علیه اثم . ثم قال : ومن بدعه أنه أباح الرقص والدف والقصب الذی تسمیه العامة الشباب ، وفضل الدف المسلسل وجعله عبادة ، وحکم باستحباب قراءة آخر الجمعة أمام اللعب بالدف . ثم قال : ومن بدعه أنه أباح نکاح الام من الزنا ، وکذا العمة والخالة والأخت والبنت ، قال الآمدی : علومکم وان کثرت هباء * بلا أصل وفضلکم فضول أتعتقدون قاتل آل طه * غدا فی الحشر ینجو والقتیل ودینکم القیاس فهل بهذا * متى أنصفتم تقضى العقول ‹ صفحه 651 › مذهب مالک الثالث : من أئمتهم الأربعة مالک ، وفی کامل المبرد وعقد ابن عبد ربه ، کان مالک یذکر علیا وعثمان وطلحة والزبیر ، ویقول : والله ما اقتتلوا الا على الثرید الأعفر . ودخل محمد بن الحسن على مالک یسمع منه الحدیث ، فسمع فی داره المزمار والأوتار ، فأنکر علیه فقال : أنا لا أرى به بأسا . وفی حلیة الأولیاء وغیرها ، عن ابن حنبل ، وأبی داود ، أن جعفر بن سلیمان ضرب مالکا وحلقه وحمله على بعیر ، وروی أنه کان على رأی الخوارج ، فسئل عنهم ، قفال : ما أقول فی قوم ولونا فعدلوا فینا . وقتل شخص أخاه ، فقال أبوه : أنا الوارث وقد عفوت عنه ، قال مالک : لیس لک ذلک ، وکان الأب إذا سئل یقول : أحدهما قتل صاحبه والاخر قتله مالک . وقال : لو تیقن الطهارة وشک فی الحدث بنى على الشک . وعن الشافعی لا یحل لمالک أن یفتی . وقال : سؤر الکلب والخنزیر من المایعات مباح ، ومن الماء مکروه . وقال : من لم یجد الا ماء ولغ فیه کلب توضأ منه . وقال : لعاب الکلب طاهر . وقال : کره التسمیة فی الصلاة الا فی رمضان ، وجعل الاستعاذة بعد القراءة أخذه من ظاهر ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ( 1 ) وجمیع أهل المعانی قالوا : معناه إذا أردت أن تقرأ . وجوز هو والشافعی تقدم المأموم على الامام . وقال : لو حلف لا یأکل لحما ، فأکل شحما حنث ، ولو عکس لم یحنث ، وهذا تناقض . وقال : البحری کله حلال ولو طفا . وقال : سائر سباع الطیر ذی المخلاب وغیره لا بأس بأکله ، وکذا الوحشی ‹ صفحه 652 › کله الا الخنزیر . وفی کتاب ابن ماجة : نهى النبی صلى الله علیه وآله عن کل ذی ناب أو مخلاب . وفی سننه أیضا : ما تقول یا رسول الله فی الثعلب والضبع ؟ فقال : من یأکلهما ؟ قلت : فالذئب ، قال : هل یأکل الذئب أحد فیه خیر . وقال : لو قال : أنت طالق یوم أموت أو تموتین أو یموت زید طلقت فی الحال . وقال : لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع . وقال : لو قال : أنت علی کظهر أمی أو ظهر زید أو ظهر الدابة وقع . وقال : لو قال : کل من أتزوجها فهی طالق فتزوج واحدة طلقت ، فلو عاد وتزوجها طلقت أیضا . وقال : أکثر الحمل سبع سنین أو خمس أو أربع . وقال : من قطع ذنب حمار القاضی لزمه کمال قیمته . وقال : للمخنث أن یستعمل ، لأنه مالک نفسه ( 1 ) . وفی کتاب مطالع الأنوار : أنه جوز نیک الغلام ، فلو امتنع کان له رده لأنه عیب . ومن بدعه : أنه أباح لحم الکلب وقال : انه أطیب من لحم النعم . وقال : انه یجب علینا إذا توضأنا أن لا نباشر الرافضی برطوبة الوضوء ، فیجب علینا الطهارة بمسه . وقال هو والحنفی : ان سرقین البقر نجس لو وقع على ثوب المصلى أو بدنه قطرة بطلت وجسم الباری وقال بالجبر . ومن بدعه : أنه ادعى أن رسول الله صلى الله علیه وآله صلى بجنابة ، وأنه لم یعلم فأخبرته عائشة ، ففرکها بیده ولم یقض ، نعوذ بالله من هذه العقائد . مذهب ابن حنبل الرابع : ابن حنبل ، قال الکشی : هو من أولاد ذی الثدیة ، جاهل ، شدید النصب ، یستعمل الحیاکة لا یعد من الفقهاء . وهجر الحارث المحاسبی فی رده على ‹ صفحه 653 › المبتدعة ، وقال : ان ترد علیهم فقد حکیت قولهم . وفی قوت القلوب أنه قال : علماء أهل الکلام زنادقة ، وقال : لا یفلح صاحب الکلام أبدا . وفی فضائل الصحابة ، قال صالح بن أحمد بن حنبل لأبیه : لم لا تلعن یزید ؟ فقال : ومتى رأیتنی لعنت أحدا ؟ فقال : ألا تلعن من لعنه الله فی کتابه ؟ قال : أین ؟ قال : فی قوله ( فهل عسیتم ان تولیتم أن تفسدوا فی الأرض وتقطعوا أرحامکم * أولئک الذین لعنهم الله فأصمهم وأعمى قلوبهم ) ( 1 ) فهل قطیعة أعظم من القتل ؟ وفی مسند جعفر قال أحمد : لا یکون الرجل سنیا حتى یبغض علیا ولو قلیلا . وفی کتاب منتحل الجدل للغزالی : أفتى أحمد بوجوب قتل رجل قال بخلق القرآن ، فروجع فیه فقال : ان رجلا رأى فی منامه أن إبلیس مر على دار ذلک الرجل ، فقیل : لم لا تدخلها ؟ فقال : فیها رجل یقول بخلق القرآن ، أغنانی عن دخولها ، فقام الرجل وقال : لو أفتى إبلیس بقتلی فی الیقظة قتلتمونی ؟ قالوا : لا ، قال : فی النوم أولى . وقال : لله جوارح من عین وید وجنب وقدم ، وینزل من السماء کل لیلة ، وأفعال العباد منه . قال : من زعم أن محمدا وعلیا خیر البشر فهو کافر . وقال : من لا یرى الترحم على معاویة فهو ضال مبتدع . قال : یجزئ المسح على العمامة ، کإسحاق والأوزاعی والثوری . وقال : یجوز مسح الرأس بید غیره وبآلة ومطر یمر على رأسه . وصنف عبد الله الهروی منهم کتابا فی اعتقادهم ، وفیه : ان الله عاب الأصنام فی قوله ( ألهم أرجل یمشون بها أم لهم أید یبطشون بها أم لهم أعین یبصرون بها أم لهم آذان یسمعون بها ) ( 2 ) فدل هذا على أن له ذلک . ‹ صفحه 654 › قلنا هذا خروج على وجه الاستعظام لعبادة الأصنام ، حیث عدلوا عنه تعالى ، مع ظهور آیاته إلى من لا ینفع من عبده ، ولا یضر من جحده ، فلا آلة له یدفع بها عن نفسه فهذا موضع العجب والانسلاخ من القرآن فی قوله ( لیس کمثله شئ ) ( 1 ) . وفی کتاب مطالع الأنوار عن بعض الحنابلة : اسألونی عن کل شئ أجیبکم عنه فی ربکم الا اللحیة ، ثم قال : وقالوا : انه ینزل فی کل لیلة جمعة على حمار على سطوح المساجد قد أرخى ذوائبه على کتفیه ، ذو بهاء وجمال ، فیجعلون کل لیلة جمعة على سطوح مساجدهم طعاما وعلفا لحماره . وقد اشتهر أن رجلا من الحنابلة الزهاد والعباد صعد إلى سطح الجامع یرجو أن ینزل ربه بحماره إلیه ، فاتفق أنه کان على سطح الجامع غلام أجرد أمرد جمیل الصورة ملیح الوجه قطط الشعر ، فلما وقع بصر الحنبلی علیه لم یشک أنه ربه ، فوقع على قدمیه یقبلهما ویعفر وجهه بین یدیه ویقول : سیدی ومولای وربی وخالقی ارحمنی ولا تعذبنی ، ویشکو ویتضرع ، فبهت الغلام وظن أنه یرید منه فعلا قبیحا فصاح الغلام بالحاضرین الذین کانوا فوق السطح ، وقال لهم : ان هذا یرید أن یفسق بی على سطح الجامع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ پاورقى ص 648 › ( 1 ) الأنفال : 11 . ‹ پاورقى ص 650 › ( 1 ) الحج : 30 . ( 2 ) الصراط المستقیم 3 : 217 - 220 . ‹ پاورقى ص 651 › ( 1 ) النحل : 98 . ‹ پاورقى ص 652 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 220 - 222 . ‹ پاورقى ص 653 › ( 1 ) محمد ( ص ) : 22 - 23 . ( 2 ) الأعراف : 195 . ‹ پاورقى ص 654 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 223 - 224 .

 

 

کتابخانه اهل بیت (ع) - نسخه اول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- بانک فیشها -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کتاب الأربعین - محمد طاهر القمی الشیرازی - ص 654 - 660

فأتى إلیه جمع من النفاطین وأوجعوه ضربا ، ومضوا به إلى الحاکم ، ثم ذهبت جماعة من الحنابلة إلى الحاکم وأقسموا بالله أن هذا الرجل لا یظن فیه هذا الفعل ، وإنما ظن أنه ربه وأراد أن یقبل قدمیه . انظروا أیها الفرقة الناجیة إلى هذه المذاهب الأربعة ، واشکروا الله على ما أنتم علیه من العقائد الحقة ، ونعم ما قال شاعر الشیعة : إذا شئت أن تختر لنفسک مذهبا * وتعلم أن الناس فی نقل أخبار ‹ صفحه 655 › فدع عنک قول الشافعی ومالک * وأحمد والمروی عن کعب أحبار ووال أناسا قولهم وحدیثهم * روى جدنا عن جبرئیل عن الباری قبائح فتاویهم التی أجمع فقهاؤهم علیها الأول : أجازوا غسل الرأس بدلا مم مسحه فی الوضوء ، وأوجبوا غسل الرجلین ، فخالفوا نص الکتاب فی الموضعین . الثانی : أجازوا مسح الخفین ، وقد نطق القرآن بالرجلین . الثالث : استحبوا صلاة الضحى ، وقد رووا فی کتبهم بدعتها ، ففی الجمع بین الصحیحین للحمیدی ، عن مرزوق العجلی ، قال : قلت : أکان عثمان یصلی الضحى ؟ قال : لا ، قلت : فعمر ؟ قال : لا ، قلت : فأبو بکر ؟ قال : لا ، قلت : فالنبی صلى الله علیه وآله ؟ قال : لا أخاله ( 1 ) . وفیه فی مسند عائشة ، قالت : ما صلى النبی صلى الله علیه وآله صلاة الضحى ( 2 ) . وفیه عن ابن عمر : صلاة الضحى بدعة ( 3 ) . وفی مسند ابن حنبل : أن أبا سعید وأبا بشیر رأیا رجلا یصلیها ، فعتباه علیها ونهیاه عنها ( 4 ) . وسبب ابتداعها أن معاویة لما بلغه نعی أمیر المؤمنین علیه السلام وقت الضحى قام فصلى ست رکعات ، ثم أمر بنی أمیة بالأحادیث فی فضلها عن النبی صلى الله علیه وآله حتى رووا ان الله کتبها علیه ( 5 ) . ‹ صفحه 656 › الرابع : خیروا المسافر بین الصوم والفطر ، فخالفوا قوله تعالى ( فعدة من أیام أخر ) ( 1 ) وفی الجمع بین الصحیحین أن النبی صلى الله علیه وآله أفطر فی سفره إلى مکة . وفیه أیضا : أنه أفطر فی خروجه إلى خیبر ( 2 ) . الخامس : اکتفوا فی صلاة الموتى بتکبیرات أربع ، وفی الجمع بین الصحیحین عن زید بن أرقم : کان النبی صلى الله علیه وآله یکبر خمسا ، وکبر على سهل بن حنیف خمسا ، وقال : انه من أهل بدر ایضاحا أن الخمس للمؤمن ، والأربع للمنافق ، ووافقنا ابن لیلى ، ورثا أبو تمام شیعیا ، فقال : وتکبیره خمسا علیه دلائل * وإن کان تکبیر المضلین أربعا وروى الخطیب والدیلمی : أن النبی صلى الله علیه وآله کان یصلی على المیت خمسا ، وأسند الخطیب التاریخی : أن عیسى مولى حذیفة بن الیمان صلى على جنازة فکبر خمسا ، ثم التفت وقال : ما وهمت ولا نسیت ، ولکن تبعت مولای حذیفة ، فإنه کبر خمسا . وفی الفردوس قال علیه السلام : کبرت الملائکة على آدم خمسا ، وفی روایة ابن بطة صلى النبی صلى الله علیه وآله على حمزة بخمس تکبیرات ، وصححه صاحب المنتظم ، وذکره الهمدانی فی عنوان السنن . وقال العسکری فی کتاب الأوائل : من کبر أربعا عمر بن الخطاب ، وقد روی أن الله کتب خمس فرائض : الصلاة ، والزکاة ، والصوم ، والحج ، والولایة ، فجعل للمیت من کل فریضة تکبیرة ، والعامة ترکوا الولایة ، فترکوا تکبیرها ( 3 ) . السادس : أنهم لم یستحبوا الجریدتین ، مع أنه ورد فی الجمع بین الصحیحین أن النبی صلى الله علیه وآله مر بقبرین یعذبان : أحدهما من النمیمة ، والاخر لعدم التنزه من البول ، ‹ صفحه 657 › فشق عسیبا رطبا باثنین وغرس على کل واحد واحد ، ثم قال : لعله أن یخفف عنهما ما لم ییبسا . وفی حدیث سفیان : أنه علیه السلام قال للأنصار : خضروا صاحبکم بجریدتین خضراوین یوضعان من أصل الترقوة إلى أصل الیدین ( 1 ) . ومن جملة تعصبات فقهائهم فی غیر الحق وعدولهم من السنة إلى البدعة : أن ذکر الغزالی والمتوکل ( 2 ) وکانا امامین للشافعیة ، أن تسطیح القبور هو المشروع ، لکن لما اتخذه الرافضة شعارا لهم ، عدلنا عنه إلى التسنیم ( 3 ) . وذکر الزمخشری فی کشافه وهو من أئمة الحنفیة ، فی تفسیر قوله تعالى ( هو الذی یصلی علیکم وملائکته ) ( 4 ) جواز الصلاة بمقتضى هذه الآیة على آحاد المسلمین ، لکن لما اتخذه الرافضة ذلک فی أئمتهم منعناه . وقال مصنف الهدایة من الحنفیة أیضا : المشروع التختم بالیمین ، لکن لما اتخذه الرافضة عادة جعلنا التختم فی الیسار . وقال الکنجی فی کفایة الطالب : ان علیا علیه السلام کان یتختم بالیمین . وقال الترمذی والسجستانی وابن حنبل وابن ماجة وأبو یعلى والمحتسب والسلمی والبیهقی ، وهو فی صحیح مسلم والبخاری : ان النبی صلى الله علیه وآله والعترة والصحابة تختموا فی أیمانهم . وعد الجاحظ فی کتاب نقوش الخواتیم أن الأنبیاء من آدم إلى النبی صلى الله علیه وآله تختموا فی أیمانهم ، وخلعه ابن العاص من یمینه ولبسه فی شماله وقت التحکیم . وذکر الراغب فی المحاضرات : أن أول من تختم فی الیسار معاویة ، فلبس المخالف فی شماله ، علامة ضلالته باستمراره على خلع علی علیه السلام من إمامته . ‹ صفحه 658 › وفی التذکرة : قال الشافعی وأحمد والحکم وإسحاق : المسح على الخفین أولى من الغسل لما فیه من مخالفة الشیعة . وقال عبد الله المغربی المالکی فی کتابه المعلم بفوائد مسلم : ان زیدا کبر على جنازة قال : وکان رسول الله صلى الله علیه وآله یکبرها ، وهذا المذهب الان متروک ، لأنه صار علما على القول بالرفض . فلینظر العاقل إلى من یذهب إلى ضد الصواب ، ویترک ما جاء فی السنة والکتاب ، ویبدل أحکام الشریعة لأجل العمل بها من الشیعة ، وهلا بدلوا الصلاة والصیام وغیرهما من الأحکام لأجل عمل القائلین بعصمة الإمام علیه السلام ، أما نحن فبحمد الله لم نعتمد الا ما ثبت صحته وصحة روایته ، فأخرجناه من سنة نبینا لأجل من یعمل به من غیرنا ( 1 ) . ومن عقائد المخالفین فی أصول الدین : أن الأشاعرة المسمین أنفسهم بأهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن القدماء کثیرون مع الله ، وهی المعانی التی یثبتونها موجودة فی الخارج ، کالقدرة والعلم وغیر ذلک ، ولم یجعلوا الله قادرا لذاته ، ولا عالما لذاته ، ولا حیا لذاته ، ولا مدرکا لذاته ، بل بمعانی قدیمة ، یفتقر فی هذه الصفات إلیها ، فجعلوه محتاجا ناقصا فی ذاته کاملا بغیره ، تعالى الله عن ذلک علوا کبیرا . واعترض علیهم شیخهم وامامهم فخر الدین الرازی بأن قال : ان النصارى کفروا لأنهم قالوا : ان القدماء ثلاثة ، والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة ، وذهبوا إلى أنه تعالى یرى بالأبصار ، مع کونه غیر جسم وتنزهه عن المکان والجهة ، بل جوزوا رؤیة کل موجود من الأعراض وغیرها ، حتى جوزوا رؤیة الأصوات والطعوم والروائح ، وجوزوا رؤیة أعمى العین . وذهبوا إلى تجویز أن یکون بین أیدینا جبالا شاهقة من الأرض إلى السماء مختلفة ‹ صفحه 659 › الألوان ولا نشاهدها ، وأصوات هائلة لا نسمعها ، وعساکر مختلفة متحاربة بأنواع الأسلحة ، بحیث تماس أجسامهم بأجسامهم ولا نشاهد صورهم وحرکاتهم ، ولا نسمع أصواتهم . وذهبوا إلى أنه تعالى متکلم أزلا ، وکلامه تعالى قدیم ، والله سبحانه فی الأزل قبل أن یخلق مخلوق متکلم بقوله ( یا أیها النبی اتق الله ) یا أیها الناس اتقوا ربکم ) وکذا متکلم فی الأزل قبل خلق العالم بجمیع القصص والأخبار التی فی القرآن . وذهبوا إلى تجویز ما لا یطاق ، بأن یأمر الله عبدا بما لا یقدر علیه ، ثم یعذبه على ترکه . وذهبوا إلى أن أفعال الله لیست معللة بالأغراض . وقولهم هذا مخالف للکتاب والسنة . ومما یلزمهم فی هذا القول افحام الأنبیاء ، لأن النبی إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة یقال له : لم یبعثک الله لهدایة الناس ، ولم یظهر المعجزة لتصدیقک ، لأن أفعال الله لیست معللة بالأغراض ، فلا یثبت نبوتک فینقطع النبی ، ولا ریب أن هذه الأقوال عین السفسطة . والمعتزلة من المخالفین أیضا لهم آراء سخیفة ، ومن آرائهم السخیفة القول بثبوت المعدومات ، وهذا القول خلاف البدیهة ، لأن الثابت بالضرورة لا یکون الا موجودا ، وهؤلاء یعتقدون أن جمیع الأمصار مع أهلها وحرکاتها وسکناتهم وأطعمتهم وأکسیتهم کانت ثابتة متمیزة فی الأزل قبل وجودها ، ثم کساها الله کسوة الوجود . وذهب الحشویة والمجسمة من المخالفین إلى أن الله تعالى جسم له طول وعرض وعمق ، وأنه یجوز علیه المصافحة ، وأن المخلصین من المسلمین یعانقونه . وحکى الکعبی عن بعضهم أنه کان یجوز رؤیته فی الدنیا ، وأن یزورهم ویزورونه . وحکى أبو القاسم البلخی عن داود الظاهری أنه قال : اعفونی عن الفرج ‹ صفحه 660 › واللحیة وتسألونی عما وراء ذلک . وقال : ان معبوده جسم ولحم ودم ، وله جوارح وید ورجل ولسان وعین واذن . وحکی أنه قال : هو أجوف من أعلاه إلى صدره مصمت ما سوى ذلک وله شعر قطط ، وقالوا : اشتکت عیناه فعاده الملائکة ، وبکى على طوفان نوح حتى رمدت عیناه ، وأنه تفضل عن العرش من کل جانب أربع أصابع . وذهب بعضهم إلى أنه تعالى ینزل فی کل لیلة الجمعة على شکل أمرد حسن الوجه ، راکبا على حمار ، حتى أن بعضهم وضع على سطح داره معلفا ، وکان یضع کل لیلة جمعة فیه شعیرا وتبنا ، لتجویز أن ینزل الله على حماره على ذلک السطح ، فیشتغل الحمار بالأکل ، ویشتغل الرب بالنداء : هل من تائب ، هل من مستغفر یستغفر وأنا أتوب علیه وأغفر له ، تعالى الله عن ذلک علوا کبیرا . وحکی عن بعض التارکین المنقطین من شیوخ الحشویة ، أنه اجتاز علیه فی بعض الأیام نفاط ، ومعه أمرد حسن الصورة ، قطط الشعر ، على الصفات التی یصفون ربهم بها ، فألح الشیخ فی النظر إلیه ، فتوهم فیه النفاط فجاء إلیه لیلا ، وقال : أیها الشیخ رأیتک تلح بالنظر إلى هذا الغلام وقد أتیت به إلیک ، فإن کان لک فیه نیة فأنت الحاکم ، فرد الشیخ علیه ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ پاورقى ص 654 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 223 - 224 . ‹ پاورقى ص 655 › ( 1 ) الطرائف ص 544 عنه . ( 2 ) الطرائف ص 544 عنه ، وصحیح مسلم 1 : 496 . ( 3 ) الطرائف ص 545 عنه . ( 4 ) الطرائف ص 545 عنه . ( 5 ) الصراط المستقیم 3 : 185 . ‹ پاورقى ص 656 › ( 1 ) البقرة : 184 . ( 2 ) الطرائف ص 528 - 529 ، الصراط المستقیم 3 : 185 . ( 3 ) الصراط المستقیم 3 : 186 - 187 . ‹ پاورقى ص 657 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 187 . ( 2 ) فی الصراط : والمزنی . ( 3 ) الصراط المستقیم 3 : 206 . ( 4 ) الأحزاب : 43 . ‹ پاورقى ص 658 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 206 - 207 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

کتابخانه اهل بیت (ع) - نسخه اول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- بانک فیشها -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کتاب الأربعین - محمد طاهر القمی الشیرازی - ص 660 - 666

وقال : إنما کررت النظر إلیه لأن مذهبی أن الله تعالى ینزل على صورة هذا الغلام فتوهمت أنه تعالى ، فقال له النفاط : ما أنا علیه من النفاطیة أجود مما أنت علیه من الزهد مع هذه المقالة . وقال الکرامیة من المخالفین : ان الله تعالى فی جهة الفوق . ومن قبائح مذاهب المخالفین أنهم ذهبوا إلى أن الأنبیاء والأئمة غیر معصومین ، وجوزوا علیهم الکذب والسهو والخطأ والنسیان والسرقة ، فأی وثوق یبقى بقولهم ؟ وکیف یحصل الانقیاد إلیهم ؟ ولم یجعلوا الأئمة المحصورین فی عدد معین ، بل من بویع انعقدت إمامته إذا کان مستور الحال ، وإن کان على غایة من الفسوق ‹ صفحه 661 › والکفر والنفاق ، وقد تقدم اختلافهم فی عدد المبایعین ، واختلافهم فی أن القرشیة هل هی شرط فی الامام أم لا ؟ ولا یخفى أن ما ذکرناه بعض أقاویلهم السخیفة ، ومن أراد الاستقصاء فعلیه بالکتب المطولة ، ولا ریب أن من له أدنى شعور وانصاف إذا نظر إلى ما نقلناه من قبائح مذاهب المخالفین لا یختار من المذاهب الا مذهب الإمامیة ، بشرط أن لا یکون قلبه مریضا بمرض التقلید وحب اتباع الاباء والأمهات . عقائدهم فی الجبر والتفویض ومن قبائح عقائد المخالفین قولهم بالجبر والتفویض . اعلم أن المخالفین : إما قائلون بالجبر ، وهم ذاهبون إلى أن الفعل والترک بقضاء الله والقدر ، وأنه لا مؤثر فی الوجود الا الله ، وهو مذهب أکثر المخالفین ، ولکن طائفة منهم وهم الجهمیة لا یفرقون بین حرکة المرتعش وغیرها من الحرکات . وطائفة منهم فرقوا بین الحرکتین ، بأنه لا کسب للمرتعش فی حرکته ، وغیر المرتعش له کسب فی حرکاته ، وفسروا الکسب بأن للعبد فی أفعاله قدرة ضعیفة غیر مؤثرة ، مع قدرة الله القاهر المؤثرة . ولا ریب أن هؤلاء لا ینفعهم اثبات الکسب ، ولا یخرجهم من مفاسد الجبر

  • محقق نیشابوری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی