تعصبات عامه که موجب بدعتهاشون شده
فی أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة وبعض فتاویهم الرکیکة وعقائدهم السخیفة
کتاب الأربعین - محمد طاهر القمی الشیرازی - ص 641 - 648
فی أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة وبعض فتاویهم الرکیکة وعقائدهم السخیفة
اعلم أن أکبر أئمتهم وأعظمهم أبو حنیفة ، فقال علماؤهم فی کتب الرجال : ان اسمه ‹ صفحه 642 › نعمان وأبوه ثابت ، وجده زوطى من أهل کابل ، وکان مملوکا لبنی تیم الله بن ثعلبة فاعتق ، وعدوه من تلامیذ جعفر بن محمد الصادق علیه السلام ( 1 ) .
ونقل أنه دخل على الصادق علیه السلام ، فقال : من أنت ؟ قال : مفتی العراق ، قال : بم تفتی ؟ قال : بکتاب الله ، قال : هل علمت ناسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه ؟ قال : نعم ،
قال : فقوله تعالى ( وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی وأیاما آمنین ( 2 ) أی موضع هی ؟ قال : بین مکة والمدینة ،
قال ( ومن دخله کان آمنا ( 3 ) ما هو ؟ قال : البیت الحرام ، فأنشد جلساءه وقال : وهل تعلمون عدم الأمن على النفس والمال بین مکة والمدینة وعدم أمن ابن الزبیر وابن جبیر فی البیت ؟ قالوا : نعم ،
قال أبو حنیفة : لیس لی علم بالکتاب إنما أنا صاحب قیاس .
قال له : أیما أعظم القتل أو الزنا ؟ قال : القتل ، قال : فقنع الله فیه بشاهدین ولم یقنع فی الزنا الا بأربعة ؟
أیما أفضل الصوم أو الصلاة ؟ قال : الصلاة ، قال : فلم أوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة ؟
قال : أیما أقذر المنی أو البول ؟ قال : البول ، قال : فما بال الله أوجب الغسل منه دون البول ؟
قال : إنما أنا صاحب رأی . قال : فما ترى فی امرأة انسان وامرأة عبد سافرا عنهما ، فسقط البیت علیهما ، فماتا وترکتا ولدین لا یدرى أیهما المالک من المملوک ؟
قال : أنا صاحب حدود ، قال : فأعور فقأ عین صحیح وأقطع قطع ید رجل کیف حدهما ؟
قال : إنما أنا عالم بمباعث الأنبیاء ، فقال علیه السلام : فقوله سبحانه ( لعله یتذکر أو یخشى ) ( 3 ) أهذا شک من الله ؟
قال : لا علم لی . ‹ صفحه 643 ›
فقال علیه السلام : أتعلم أنک تعمل بکتاب الله ولست ممن ورثه ، وأنک قیاس وأول من قاس إبلیس ، ولم یبن دین الاسلام على القیاس ، وأنک صاحب رأی ، وخص الله نبیة بالرأی فی قوله ( فاحکم بینهم بما أراک الله ) ( 1 ) فکان رأیه صوابا ومن دونه خطأ ، ومن أنزلت علیه الحدود أولى منک بعلمها ، وأعلم منک بمباعث الأنبیاء ، ولخاتم الأنبیاء أعلم بمباعثهم منک ،
ولولا أن یقال دخل أبو حنیفة على جعفر ابن رسول الله صلى الله علیه وآله فلم یسأله عن شئ لما سألتک ، فقس ان کنت مقیسا ، فقال : والله لا تکلمت به بعدها ،
فقال علیه السلام : کلا ان حب الرئاسة غیر تارکک کما لم یترک من کان قبلک ( 2 ) . انتهى کلامه علیه السلام .
ونقل ( 3 ) أنه أتاه رجل من الشرق بکتاب سمعه منه ، فرجع عنه ، فنادى : عام أول أفتانی بهذا ، فأهرقت به الدماء وأبحت به النساء ، قال أبو حنیفة : هذا رأی رجعت عنه ، قال : أفیجوز أن ترى من قابل غیره أیضا ؟ قال : لا أدری ، قال : لکنی أدری ان من أخذ عنک فهو ضال .
قال الغزالی : أجاز أبو حنیفة وضع الحدیث على وفق مذهبه .
قال یوسف بن أسباط : قال أبو حنیفة : لو أدرکنی رسول الله لأخذ بکثیر من أقوالی .
قال الحکم بن هشام قلت لأبی حنیفة : ما تقول هو الحق بعینه ؟ قال : ما أدری ، ولعله الباطل بعینه . ‹ صفحه 644 ›
وفی تاریخ بغداد ، قال شعبة : کف من تراب خیر من أبی حنیفة .
وقال الشافعی : نظرت فی کتب أصحاب أبی حنیفة ، فإذا فیها مائة وثلاثون ورقة خلاف الکتاب والسنة .
قال سفیان ومالک وحماد والأوزاعی والشافعی : ما ولد فی الاسلام أشأم من أبی حنیفة .
قال مالک : فتنة أبی حنیفة أضر على الأمة من فتنة إبلیس .
قال ابن مهدی : ما فتنة على الاسلام بعد الدجال أعظم من رأی أبی حنیفة .
قال له الأصمعی : توضأت وقال : وصلاءت ، قال : أفسدت الفقه فلا تفسد اللغة .
قال له ابن لیلى : أیحل النبیذ والغناء ؟ قال : نعم ، قال : أفیسرک أن تکون أمک نباذة أو مغنیة ؟
فی مجالس ابن مهدی : کان أبو حنیفة یشرب مع مساور ، فلما تنسک عاب مساورا ، فکتب إلیه : إن کان فقهک لا یتم * بغیر شتمی وانتقاصی فاقعد وقم بی حیث شئت * من الأدانی والأقاصی فلطال ما زکیتنی * وأنا المقیم على المعاصی أیام تعطینی وتأخذ * فی أباریق الرصاص فأنفذ إلیه أبو حنیفة بمال فکف عنه . وقال : یطهر جلد المیتة والکلب بالدباغ .
وفی سنن ابن ماجة وأمالی ابن شیبة قول النبی صلى الله علیه وآله : لا تنتفعوا من المیتة باهاب ولا عصب . وقال : لو ماتت فأرة فی بئر نزح منها عشرون دلوا ، ولو وقع فیها ذنبه نزحت کلها .
وقال : ان الاستنجاء من البول والغائط غیر واجب . ‹ صفحه 645 ›
وقال النبی صلى الله علیه وآله : من أدرک رکعة من العصر فقد أدرکها ، ومن الصبح فقد أدرکها وقال أبو حنیفة : یکون العصر مدرکا ، وللصبح لیس مدرکا ، فأخذ بنصف الخبر وألقى نصفه .
وقال : یملک المسلم الخمر بشراء وکیله الذمی . وقال : یصح ابراء الوکیل بغیر اذن الموکل .
وقال : لو زرع بیده الأرض المغصوبة فلا اجرة علیه ، ولو آجرها فالأجرة له . وقال : لو غیر المغصوب عن صفته ملکه . وقال : إذا وجب البیع فلا خیار للمجلس بعده ، وقد قال النبی صلى الله علیه وآله : البیعان بالخیار ما لم یفترقا . وجوز أن یجعل الخمر ثمنا للأشیاء ، وقال : إذا اشترى المسلم عبدا من ذمی بخمر ثم أعتقه ، ان العتق جائز وعلیه قیمة الخمر ، وقال : ثمن الکلب حلال . مع أنهم رووا عن النبی صلى الله علیه وآله أنه قال : ثمن الکلب سحت . وقال نضر بن شمیل فی کتاب الحیل : ثلاثمائة وثلاثون حیلة ، قال الشافعی : کلها کفر ، منها : من قتل حماته ( 1 ) انفسخ نکاح زوجته ، ومن حلف لیتزوجن برئ بالعقد على کافرة أو إحدى محارمه ، ومن حلف لیصومن أو لیصلین ، فصام بعض یوم أو سجد سجدة لم یحنث فی یمینه . ومن حلف لیطأن زوجته صائمین من غیر عذر ، یلف حریرة ویطأ ولا یقضی صومه . ومن طلق ثلاثا فأراد زوجها ارجاعها أمرها بالردة ، فإذا فعلت نکحها . کم من فرج محصنة عفیفة * أحل حرامه بأبی حنیفة وکم من کل مسألة ظریفة * تجهمها بآراء سخیفة ‹ صفحه 646 › فصیر حسنها فی الناس قبحا * وصیر طیبها فیهم کجیفة وجوز الطلاق قبل النکاح وحدیث النبی صلى الله علیه وآله بخلافه . وقال بصحة سائر العقود من المکرهین ، وروت عائشة ( لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق ) والاغلاق هنا الاکراه والسکر . وقال : لو تزوج وطلق عقیب العقد بلا فصل ولا دخول لحق به الولد لستة أشهر . وقال : لو عقد علیها بمصر وهی ببغداد لحق به الولد . وقال : لو غاب عن زوجته مدة طویلة ولم یفارق أصحابه فجاءت بولد لحقه . وقال : لا قود على من قتل بغیر حدید ، من خنق ورض رأس وغیره ، حتى قیل له فی رجل رمی بحجر فقتله ، فقال : لو رماه بأبی قبیس لم أقتله به . وقال : الجنایات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت . وقال : الشارب إذا زال سکره سقط حده . وقال : المثلث الذی لا یسکر حلال ، وشربه سنة وتحریمه بدعة . وقال : کان النبی قال : کل سکر حرام ، فزاد المیم وقالوا : کل مسکر ، قال أبو نواس : أحل العراقی النبیذ وشربه * وقال روینا أنه حرم السکر وقال المعربی : وما قاله الکوفی فی الفقه مثلما * تغنا به البصری فی صفة الخمر یعنی : أبا نواس . وقال : لو سرق بعض الجماعة قطع الجمیع ، حکاه المفید فی المحاسن ، فأسقط الحد مع وجوبه ، وأوجبه مع سقوطه . وأسقط النبی صلى الله علیه وآله الزکاة عن الأوقاص والخیل والرقیق والخضراوات والناقص عن خمسة أوسق من ‹ صفحه 647 › الغلات ، وأوجبها أبو حنیفة فی ذلک کله ( 1 ) . وفی کتاب مطالع الأنوار : أنه أجاز الوضوء بالنبیذ للصلاة ، فیبدأ بغسل رجلیه ورأسه ثم بیدیه ، ویلبس جلد کلب میت مدبوغا ، ویفرش تحته جلد کلب میت مدبوغا ، ویسجد على عذرة انسان یابسة ، ویکبر بالهندیة ، ویقرأ فاتحة الکتاب بالفارسیة ، ویقول عوض السورة دو برگ سبز یعنی مد هامتان ، ثم یرکع ولا یرفع رأسه ولا یقیم ظهره ، ثم یسجد ویفصل بین السجدتین بمقدار حد السیف ، وقبل التسلیم یضرط متعمدا ، فان صلاته صحیحة ، وان ضرط ساهیا بطلت صلاته . ثم قال : وأعظم من هذا قوله : ان نکاح الام وان علت ، والبنت وان نزلت ، والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة ، جائز بشرط لف الحریرة . وإذا اشترى الرجل أمه وأخته وقرابته ، جاز له نکاحهن ، والأجیر إذا استأجره جاز له أن یلوط بلف الخرقة ، وقال فی المشتری بأنه لا یجوز له ذلک الا بشرط کونه غیر محصن ، وقال ناظمهم : وجائز نیک الغلام الأمرد * مجوز للرجل المجرد هذا إذا کان وحیدا فی السفر * ولم یجد أنثى یفئ إلى الذکر قال : ومن بدع أبی حنیفة أنه إذا شهد أربعة رجال بالزنا ، فان صدقهم سقط عنه ، وان کذبهم ثبت الحد علیه . وقال : لو لاط رجل بصبی ولم یوقبه ، فلا حد علیه بل یعزر . وقال : لو قتل المسلم التقی العالم کافرا قتل به . وقال : لو قتل الحر عبدا قیمته عشرة دراهم قتل الحر به . ‹ صفحه 648 › مذهب الشافعی الثانی : من أئمتهم الشافعی ، حکى الربیع فی کتابه أنه قال : لا بأس بصلاة الجمعة والعیدین خلف کل أمیر وإن کان متغلبا ، صلى علی بالناس وعثمان محصور - صرح بتغلب علی علیه السلام - والمتغلب على أمر الأمة فاسق . وقال : صلى الحسنان خلف مروان وما کانا یعیدان . قال أبو بکر بن عیاش : سود الله وجه ابن إدریس . وقال عمار بن زریق : ذکر الشافعی عند الثوری ، فقال : غیر فقیه ولا مأمون . وقال : حکمی فی أصحاب الکلام أن یضربوا بالجرائد ، ویطاف بهم فی العشائر ، ویقال : هذا جزاء من ترک الکتاب والسنة وأخذ الکلام ، وقال أصحابه المختلفون. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ پاورقى ص 642 › ( 1 ) تهذیب التهذیب 10 : 449 . ( 2 ) سبأ : 18 . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) طه : 44 . ‹ پاورقى ص 643 › ( 1 ) اقتباس من قوله تعالى انا أنزلنا إلیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله ) النساء : 105 . ( 2 ) الإحتجاج للطبرسی 2 : 267 - 271 ، وعلل الشرایع ص 89 ، والبحار 2 : 287 ، والصراط المستقیم 3 : 211 - 212 . ( 3 ) ما نقله هاهنا فهو منقول عن کتاب الصراط المستقیم 3 : 213 - 217 . ‹ پاورقى ص 645 › ( 1 ) یرید بالحماة أقارب الزوجة ممن لا یجمع بین نکاحها ونکاح الزوجة . ‹ پاورقى ص 647 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 213 - 217 . ‹ پاورقى ص 648 › ( 1 ) الأنفال : 11 .
کتابخانه اهل بیت (ع) - نسخه اول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- بانک فیشها -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
کتاب الأربعین - محمد طاهر القمی الشیرازی - ص 648 - 654
فی المذاهب ثلاثة : نکفر المعتزلة ، ونفسق السبابة للسلف ، والمخالفون فی الفروع لا ولا . وفی الاحیاء : أخذ الشافعی من الرشید ألف دینار دفعة . وفی منیة النفس ، قال القاضی ابن شهری : کان الشافعی لا یحدث الا وبجانبه غلام أمرد حسن الوجه ، فأنشد أصحابه لنفسه : یقولون لا تنظر وتلک بلیة * ألا کل ذی عینین لابد ناظر ولیس اکتحال العین بالعین ریبة * إذا عف فیما بینهن الضمائر وحکم بطهارة المنی ، وقال : منه خلقت الأنبیاء ، ونسی خلقهم من العلقة وهی دم نجس . وقد سمى أثر المنی رجس الشیطان فی قوله ( ویذهب عنکم رجس الشیطان ) ( 1 ) فأوجب نجاسته والتطهیر منه . قال : إذا مس المؤمن فرجه ، أو فرج کلب أو خنزیر ، أو فرج بهیمة أو صغیر ، ‹ صفحه 649 › أو بدن امرأة أجنبیة ، انتقض وضوؤه . ونقل الفقیه العراقی الحنفی ، أن الشافعی جوز التشهد والتسلیم بالفارسیة ، وجوز بدل فاتحة الکتاب فی الصلاة آیة طویلة بمقدارها ، مع أنهم نقلوا عن النبی صلى الله علیه وآله : کل صلاة لا یقرأ فیها أم الکتاب فهی خداج . وجوز أن یبیع المسلم أهل الحرب السلاح ، وکذا جوز مبایعة قاتلی الأنفس ، وقاطعی الطریق ، ومخیفی السبیل السلاح الذی یتوصلون به إلى حتف أهل الاسلام ، وحکم بنجاسة الشعر إذا بان من الحی . وسن مسح الرأس ثلاثا ، وجوز أکل دود الطعام معه . وقال : کل حیوان طاهر فی حیاته یطهر جلده إذا مات بدباغة . وقال : لا بأس بالصلاة خلف الخوارج لأنهم متأولون ، وخلف الفاسق والمبدع ، وأبطل الصلاة فی السفینة إذا کان حبلها مشدودا فی موضع نجس . وقال : لو تشهد بالفارسیة أجزأ ، ولم یر النبی صلى الله علیه وآله تلفظ بها فی حال فضلا عن أن یؤدی بها فرضا . وقال : لو جمع بین الظهرین فی وقت العصر جاز أن یبدأ بالعصر ، وجوز الاعتکاف بغیر صوم ، ولم یعتکف النبی صلى الله علیه وآله الا صائما . وقال : من أفطر فی رمضان عمدا لا لعذر قضى ولا کفارة . وقال : من أسلم فی بعض یوم ولم یصمه قضاه . وقال : صرف المال إلى النکاح أولى من الحج . وقال : للأبوین منع الولد من حج الاسلام . وقال : لو ذبح الهدی ذمی أجزأ . وقال : اللواط وایتاء البهیمة لا یفسد الحج . قال ابن الحجاج : فرعون لم یحکم بهذا ولا * جرت بن سنة هامان وقال : للسلطان أن یقطع شیئا من الشوارع ورحبات الجوامع . وقال : العجم لیسوا أکفاء العرب ، ولا العرب لقریش ، ولا قریش لبنی هاشم . ‹ صفحه 650 › وقال : یجوز نکاح البنت من الزنا . وقال : إذا أبصر النبی صلى الله علیه وآله امرأة وأعجبته وجب على زوجها طلاقها . وفی شرح کشاف المازنی : أحل أکل الطین الأبیض مع قول النبی صلى الله علیه وآله : الطین حرام على أمتی . قال الخوارزمی : دع الطین معتقدا مذهبی * فقد صح لی من حدیث النبی من الطین ربی برا آدما * فآکله آکل للأب وأجاز سماع الغنا بالقصب وشبهه ، وفی القرآن ( اجتنبوا قول الزور ) ( 1 ) . وقال : الجلاد لا عهدة علیه عند جهله بالحال . وقال : إذا تغلب الفسقة على الولایة ، فکل من ولوه نفذ حکمه ( 2 ) . وفی کتاب مطالع الأنوار : أنه أجاز لعب الشطرنج . وقال : لو نسی الصلاة فیه لم یکن علیه اثم . ثم قال : ومن بدعه أنه أباح الرقص والدف والقصب الذی تسمیه العامة الشباب ، وفضل الدف المسلسل وجعله عبادة ، وحکم باستحباب قراءة آخر الجمعة أمام اللعب بالدف . ثم قال : ومن بدعه أنه أباح نکاح الام من الزنا ، وکذا العمة والخالة والأخت والبنت ، قال الآمدی : علومکم وان کثرت هباء * بلا أصل وفضلکم فضول أتعتقدون قاتل آل طه * غدا فی الحشر ینجو والقتیل ودینکم القیاس فهل بهذا * متى أنصفتم تقضى العقول ‹ صفحه 651 › مذهب مالک الثالث : من أئمتهم الأربعة مالک ، وفی کامل المبرد وعقد ابن عبد ربه ، کان مالک یذکر علیا وعثمان وطلحة والزبیر ، ویقول : والله ما اقتتلوا الا على الثرید الأعفر . ودخل محمد بن الحسن على مالک یسمع منه الحدیث ، فسمع فی داره المزمار والأوتار ، فأنکر علیه فقال : أنا لا أرى به بأسا . وفی حلیة الأولیاء وغیرها ، عن ابن حنبل ، وأبی داود ، أن جعفر بن سلیمان ضرب مالکا وحلقه وحمله على بعیر ، وروی أنه کان على رأی الخوارج ، فسئل عنهم ، قفال : ما أقول فی قوم ولونا فعدلوا فینا . وقتل شخص أخاه ، فقال أبوه : أنا الوارث وقد عفوت عنه ، قال مالک : لیس لک ذلک ، وکان الأب إذا سئل یقول : أحدهما قتل صاحبه والاخر قتله مالک . وقال : لو تیقن الطهارة وشک فی الحدث بنى على الشک . وعن الشافعی لا یحل لمالک أن یفتی . وقال : سؤر الکلب والخنزیر من المایعات مباح ، ومن الماء مکروه . وقال : من لم یجد الا ماء ولغ فیه کلب توضأ منه . وقال : لعاب الکلب طاهر . وقال : کره التسمیة فی الصلاة الا فی رمضان ، وجعل الاستعاذة بعد القراءة أخذه من ظاهر ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ( 1 ) وجمیع أهل المعانی قالوا : معناه إذا أردت أن تقرأ . وجوز هو والشافعی تقدم المأموم على الامام . وقال : لو حلف لا یأکل لحما ، فأکل شحما حنث ، ولو عکس لم یحنث ، وهذا تناقض . وقال : البحری کله حلال ولو طفا . وقال : سائر سباع الطیر ذی المخلاب وغیره لا بأس بأکله ، وکذا الوحشی ‹ صفحه 652 › کله الا الخنزیر . وفی کتاب ابن ماجة : نهى النبی صلى الله علیه وآله عن کل ذی ناب أو مخلاب . وفی سننه أیضا : ما تقول یا رسول الله فی الثعلب والضبع ؟ فقال : من یأکلهما ؟ قلت : فالذئب ، قال : هل یأکل الذئب أحد فیه خیر . وقال : لو قال : أنت طالق یوم أموت أو تموتین أو یموت زید طلقت فی الحال . وقال : لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع . وقال : لو قال : أنت علی کظهر أمی أو ظهر زید أو ظهر الدابة وقع . وقال : لو قال : کل من أتزوجها فهی طالق فتزوج واحدة طلقت ، فلو عاد وتزوجها طلقت أیضا . وقال : أکثر الحمل سبع سنین أو خمس أو أربع . وقال : من قطع ذنب حمار القاضی لزمه کمال قیمته . وقال : للمخنث أن یستعمل ، لأنه مالک نفسه ( 1 ) . وفی کتاب مطالع الأنوار : أنه جوز نیک الغلام ، فلو امتنع کان له رده لأنه عیب . ومن بدعه : أنه أباح لحم الکلب وقال : انه أطیب من لحم النعم . وقال : انه یجب علینا إذا توضأنا أن لا نباشر الرافضی برطوبة الوضوء ، فیجب علینا الطهارة بمسه . وقال هو والحنفی : ان سرقین البقر نجس لو وقع على ثوب المصلى أو بدنه قطرة بطلت وجسم الباری وقال بالجبر . ومن بدعه : أنه ادعى أن رسول الله صلى الله علیه وآله صلى بجنابة ، وأنه لم یعلم فأخبرته عائشة ، ففرکها بیده ولم یقض ، نعوذ بالله من هذه العقائد . مذهب ابن حنبل الرابع : ابن حنبل ، قال الکشی : هو من أولاد ذی الثدیة ، جاهل ، شدید النصب ، یستعمل الحیاکة لا یعد من الفقهاء . وهجر الحارث المحاسبی فی رده على ‹ صفحه 653 › المبتدعة ، وقال : ان ترد علیهم فقد حکیت قولهم . وفی قوت القلوب أنه قال : علماء أهل الکلام زنادقة ، وقال : لا یفلح صاحب الکلام أبدا . وفی فضائل الصحابة ، قال صالح بن أحمد بن حنبل لأبیه : لم لا تلعن یزید ؟ فقال : ومتى رأیتنی لعنت أحدا ؟ فقال : ألا تلعن من لعنه الله فی کتابه ؟ قال : أین ؟ قال : فی قوله ( فهل عسیتم ان تولیتم أن تفسدوا فی الأرض وتقطعوا أرحامکم * أولئک الذین لعنهم الله فأصمهم وأعمى قلوبهم ) ( 1 ) فهل قطیعة أعظم من القتل ؟ وفی مسند جعفر قال أحمد : لا یکون الرجل سنیا حتى یبغض علیا ولو قلیلا . وفی کتاب منتحل الجدل للغزالی : أفتى أحمد بوجوب قتل رجل قال بخلق القرآن ، فروجع فیه فقال : ان رجلا رأى فی منامه أن إبلیس مر على دار ذلک الرجل ، فقیل : لم لا تدخلها ؟ فقال : فیها رجل یقول بخلق القرآن ، أغنانی عن دخولها ، فقام الرجل وقال : لو أفتى إبلیس بقتلی فی الیقظة قتلتمونی ؟ قالوا : لا ، قال : فی النوم أولى . وقال : لله جوارح من عین وید وجنب وقدم ، وینزل من السماء کل لیلة ، وأفعال العباد منه . قال : من زعم أن محمدا وعلیا خیر البشر فهو کافر . وقال : من لا یرى الترحم على معاویة فهو ضال مبتدع . قال : یجزئ المسح على العمامة ، کإسحاق والأوزاعی والثوری . وقال : یجوز مسح الرأس بید غیره وبآلة ومطر یمر على رأسه . وصنف عبد الله الهروی منهم کتابا فی اعتقادهم ، وفیه : ان الله عاب الأصنام فی قوله ( ألهم أرجل یمشون بها أم لهم أید یبطشون بها أم لهم أعین یبصرون بها أم لهم آذان یسمعون بها ) ( 2 ) فدل هذا على أن له ذلک . ‹ صفحه 654 › قلنا هذا خروج على وجه الاستعظام لعبادة الأصنام ، حیث عدلوا عنه تعالى ، مع ظهور آیاته إلى من لا ینفع من عبده ، ولا یضر من جحده ، فلا آلة له یدفع بها عن نفسه فهذا موضع العجب والانسلاخ من القرآن فی قوله ( لیس کمثله شئ ) ( 1 ) . وفی کتاب مطالع الأنوار عن بعض الحنابلة : اسألونی عن کل شئ أجیبکم عنه فی ربکم الا اللحیة ، ثم قال : وقالوا : انه ینزل فی کل لیلة جمعة على حمار على سطوح المساجد قد أرخى ذوائبه على کتفیه ، ذو بهاء وجمال ، فیجعلون کل لیلة جمعة على سطوح مساجدهم طعاما وعلفا لحماره . وقد اشتهر أن رجلا من الحنابلة الزهاد والعباد صعد إلى سطح الجامع یرجو أن ینزل ربه بحماره إلیه ، فاتفق أنه کان على سطح الجامع غلام أجرد أمرد جمیل الصورة ملیح الوجه قطط الشعر ، فلما وقع بصر الحنبلی علیه لم یشک أنه ربه ، فوقع على قدمیه یقبلهما ویعفر وجهه بین یدیه ویقول : سیدی ومولای وربی وخالقی ارحمنی ولا تعذبنی ، ویشکو ویتضرع ، فبهت الغلام وظن أنه یرید منه فعلا قبیحا فصاح الغلام بالحاضرین الذین کانوا فوق السطح ، وقال لهم : ان هذا یرید أن یفسق بی على سطح الجامع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ پاورقى ص 648 › ( 1 ) الأنفال : 11 . ‹ پاورقى ص 650 › ( 1 ) الحج : 30 . ( 2 ) الصراط المستقیم 3 : 217 - 220 . ‹ پاورقى ص 651 › ( 1 ) النحل : 98 . ‹ پاورقى ص 652 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 220 - 222 . ‹ پاورقى ص 653 › ( 1 ) محمد ( ص ) : 22 - 23 . ( 2 ) الأعراف : 195 . ‹ پاورقى ص 654 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 223 - 224 .
کتابخانه اهل بیت (ع) - نسخه اول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- بانک فیشها -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
کتاب الأربعین - محمد طاهر القمی الشیرازی - ص 654 - 660
فأتى إلیه جمع من النفاطین وأوجعوه ضربا ، ومضوا به إلى الحاکم ، ثم ذهبت جماعة من الحنابلة إلى الحاکم وأقسموا بالله أن هذا الرجل لا یظن فیه هذا الفعل ، وإنما ظن أنه ربه وأراد أن یقبل قدمیه . انظروا أیها الفرقة الناجیة إلى هذه المذاهب الأربعة ، واشکروا الله على ما أنتم علیه من العقائد الحقة ، ونعم ما قال شاعر الشیعة : إذا شئت أن تختر لنفسک مذهبا * وتعلم أن الناس فی نقل أخبار ‹ صفحه 655 › فدع عنک قول الشافعی ومالک * وأحمد والمروی عن کعب أحبار ووال أناسا قولهم وحدیثهم * روى جدنا عن جبرئیل عن الباری قبائح فتاویهم التی أجمع فقهاؤهم علیها الأول : أجازوا غسل الرأس بدلا مم مسحه فی الوضوء ، وأوجبوا غسل الرجلین ، فخالفوا نص الکتاب فی الموضعین . الثانی : أجازوا مسح الخفین ، وقد نطق القرآن بالرجلین . الثالث : استحبوا صلاة الضحى ، وقد رووا فی کتبهم بدعتها ، ففی الجمع بین الصحیحین للحمیدی ، عن مرزوق العجلی ، قال : قلت : أکان عثمان یصلی الضحى ؟ قال : لا ، قلت : فعمر ؟ قال : لا ، قلت : فأبو بکر ؟ قال : لا ، قلت : فالنبی صلى الله علیه وآله ؟ قال : لا أخاله ( 1 ) . وفیه فی مسند عائشة ، قالت : ما صلى النبی صلى الله علیه وآله صلاة الضحى ( 2 ) . وفیه عن ابن عمر : صلاة الضحى بدعة ( 3 ) . وفی مسند ابن حنبل : أن أبا سعید وأبا بشیر رأیا رجلا یصلیها ، فعتباه علیها ونهیاه عنها ( 4 ) . وسبب ابتداعها أن معاویة لما بلغه نعی أمیر المؤمنین علیه السلام وقت الضحى قام فصلى ست رکعات ، ثم أمر بنی أمیة بالأحادیث فی فضلها عن النبی صلى الله علیه وآله حتى رووا ان الله کتبها علیه ( 5 ) . ‹ صفحه 656 › الرابع : خیروا المسافر بین الصوم والفطر ، فخالفوا قوله تعالى ( فعدة من أیام أخر ) ( 1 ) وفی الجمع بین الصحیحین أن النبی صلى الله علیه وآله أفطر فی سفره إلى مکة . وفیه أیضا : أنه أفطر فی خروجه إلى خیبر ( 2 ) . الخامس : اکتفوا فی صلاة الموتى بتکبیرات أربع ، وفی الجمع بین الصحیحین عن زید بن أرقم : کان النبی صلى الله علیه وآله یکبر خمسا ، وکبر على سهل بن حنیف خمسا ، وقال : انه من أهل بدر ایضاحا أن الخمس للمؤمن ، والأربع للمنافق ، ووافقنا ابن لیلى ، ورثا أبو تمام شیعیا ، فقال : وتکبیره خمسا علیه دلائل * وإن کان تکبیر المضلین أربعا وروى الخطیب والدیلمی : أن النبی صلى الله علیه وآله کان یصلی على المیت خمسا ، وأسند الخطیب التاریخی : أن عیسى مولى حذیفة بن الیمان صلى على جنازة فکبر خمسا ، ثم التفت وقال : ما وهمت ولا نسیت ، ولکن تبعت مولای حذیفة ، فإنه کبر خمسا . وفی الفردوس قال علیه السلام : کبرت الملائکة على آدم خمسا ، وفی روایة ابن بطة صلى النبی صلى الله علیه وآله على حمزة بخمس تکبیرات ، وصححه صاحب المنتظم ، وذکره الهمدانی فی عنوان السنن . وقال العسکری فی کتاب الأوائل : من کبر أربعا عمر بن الخطاب ، وقد روی أن الله کتب خمس فرائض : الصلاة ، والزکاة ، والصوم ، والحج ، والولایة ، فجعل للمیت من کل فریضة تکبیرة ، والعامة ترکوا الولایة ، فترکوا تکبیرها ( 3 ) . السادس : أنهم لم یستحبوا الجریدتین ، مع أنه ورد فی الجمع بین الصحیحین أن النبی صلى الله علیه وآله مر بقبرین یعذبان : أحدهما من النمیمة ، والاخر لعدم التنزه من البول ، ‹ صفحه 657 › فشق عسیبا رطبا باثنین وغرس على کل واحد واحد ، ثم قال : لعله أن یخفف عنهما ما لم ییبسا . وفی حدیث سفیان : أنه علیه السلام قال للأنصار : خضروا صاحبکم بجریدتین خضراوین یوضعان من أصل الترقوة إلى أصل الیدین ( 1 ) . ومن جملة تعصبات فقهائهم فی غیر الحق وعدولهم من السنة إلى البدعة : أن ذکر الغزالی والمتوکل ( 2 ) وکانا امامین للشافعیة ، أن تسطیح القبور هو المشروع ، لکن لما اتخذه الرافضة شعارا لهم ، عدلنا عنه إلى التسنیم ( 3 ) . وذکر الزمخشری فی کشافه وهو من أئمة الحنفیة ، فی تفسیر قوله تعالى ( هو الذی یصلی علیکم وملائکته ) ( 4 ) جواز الصلاة بمقتضى هذه الآیة على آحاد المسلمین ، لکن لما اتخذه الرافضة ذلک فی أئمتهم منعناه . وقال مصنف الهدایة من الحنفیة أیضا : المشروع التختم بالیمین ، لکن لما اتخذه الرافضة عادة جعلنا التختم فی الیسار . وقال الکنجی فی کفایة الطالب : ان علیا علیه السلام کان یتختم بالیمین . وقال الترمذی والسجستانی وابن حنبل وابن ماجة وأبو یعلى والمحتسب والسلمی والبیهقی ، وهو فی صحیح مسلم والبخاری : ان النبی صلى الله علیه وآله والعترة والصحابة تختموا فی أیمانهم . وعد الجاحظ فی کتاب نقوش الخواتیم أن الأنبیاء من آدم إلى النبی صلى الله علیه وآله تختموا فی أیمانهم ، وخلعه ابن العاص من یمینه ولبسه فی شماله وقت التحکیم . وذکر الراغب فی المحاضرات : أن أول من تختم فی الیسار معاویة ، فلبس المخالف فی شماله ، علامة ضلالته باستمراره على خلع علی علیه السلام من إمامته . ‹ صفحه 658 › وفی التذکرة : قال الشافعی وأحمد والحکم وإسحاق : المسح على الخفین أولى من الغسل لما فیه من مخالفة الشیعة . وقال عبد الله المغربی المالکی فی کتابه المعلم بفوائد مسلم : ان زیدا کبر على جنازة قال : وکان رسول الله صلى الله علیه وآله یکبرها ، وهذا المذهب الان متروک ، لأنه صار علما على القول بالرفض . فلینظر العاقل إلى من یذهب إلى ضد الصواب ، ویترک ما جاء فی السنة والکتاب ، ویبدل أحکام الشریعة لأجل العمل بها من الشیعة ، وهلا بدلوا الصلاة والصیام وغیرهما من الأحکام لأجل عمل القائلین بعصمة الإمام علیه السلام ، أما نحن فبحمد الله لم نعتمد الا ما ثبت صحته وصحة روایته ، فأخرجناه من سنة نبینا لأجل من یعمل به من غیرنا ( 1 ) . ومن عقائد المخالفین فی أصول الدین : أن الأشاعرة المسمین أنفسهم بأهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن القدماء کثیرون مع الله ، وهی المعانی التی یثبتونها موجودة فی الخارج ، کالقدرة والعلم وغیر ذلک ، ولم یجعلوا الله قادرا لذاته ، ولا عالما لذاته ، ولا حیا لذاته ، ولا مدرکا لذاته ، بل بمعانی قدیمة ، یفتقر فی هذه الصفات إلیها ، فجعلوه محتاجا ناقصا فی ذاته کاملا بغیره ، تعالى الله عن ذلک علوا کبیرا . واعترض علیهم شیخهم وامامهم فخر الدین الرازی بأن قال : ان النصارى کفروا لأنهم قالوا : ان القدماء ثلاثة ، والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة ، وذهبوا إلى أنه تعالى یرى بالأبصار ، مع کونه غیر جسم وتنزهه عن المکان والجهة ، بل جوزوا رؤیة کل موجود من الأعراض وغیرها ، حتى جوزوا رؤیة الأصوات والطعوم والروائح ، وجوزوا رؤیة أعمى العین . وذهبوا إلى تجویز أن یکون بین أیدینا جبالا شاهقة من الأرض إلى السماء مختلفة ‹ صفحه 659 › الألوان ولا نشاهدها ، وأصوات هائلة لا نسمعها ، وعساکر مختلفة متحاربة بأنواع الأسلحة ، بحیث تماس أجسامهم بأجسامهم ولا نشاهد صورهم وحرکاتهم ، ولا نسمع أصواتهم . وذهبوا إلى أنه تعالى متکلم أزلا ، وکلامه تعالى قدیم ، والله سبحانه فی الأزل قبل أن یخلق مخلوق متکلم بقوله ( یا أیها النبی اتق الله ) یا أیها الناس اتقوا ربکم ) وکذا متکلم فی الأزل قبل خلق العالم بجمیع القصص والأخبار التی فی القرآن . وذهبوا إلى تجویز ما لا یطاق ، بأن یأمر الله عبدا بما لا یقدر علیه ، ثم یعذبه على ترکه . وذهبوا إلى أن أفعال الله لیست معللة بالأغراض . وقولهم هذا مخالف للکتاب والسنة . ومما یلزمهم فی هذا القول افحام الأنبیاء ، لأن النبی إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة یقال له : لم یبعثک الله لهدایة الناس ، ولم یظهر المعجزة لتصدیقک ، لأن أفعال الله لیست معللة بالأغراض ، فلا یثبت نبوتک فینقطع النبی ، ولا ریب أن هذه الأقوال عین السفسطة . والمعتزلة من المخالفین أیضا لهم آراء سخیفة ، ومن آرائهم السخیفة القول بثبوت المعدومات ، وهذا القول خلاف البدیهة ، لأن الثابت بالضرورة لا یکون الا موجودا ، وهؤلاء یعتقدون أن جمیع الأمصار مع أهلها وحرکاتها وسکناتهم وأطعمتهم وأکسیتهم کانت ثابتة متمیزة فی الأزل قبل وجودها ، ثم کساها الله کسوة الوجود . وذهب الحشویة والمجسمة من المخالفین إلى أن الله تعالى جسم له طول وعرض وعمق ، وأنه یجوز علیه المصافحة ، وأن المخلصین من المسلمین یعانقونه . وحکى الکعبی عن بعضهم أنه کان یجوز رؤیته فی الدنیا ، وأن یزورهم ویزورونه . وحکى أبو القاسم البلخی عن داود الظاهری أنه قال : اعفونی عن الفرج ‹ صفحه 660 › واللحیة وتسألونی عما وراء ذلک . وقال : ان معبوده جسم ولحم ودم ، وله جوارح وید ورجل ولسان وعین واذن . وحکی أنه قال : هو أجوف من أعلاه إلى صدره مصمت ما سوى ذلک وله شعر قطط ، وقالوا : اشتکت عیناه فعاده الملائکة ، وبکى على طوفان نوح حتى رمدت عیناه ، وأنه تفضل عن العرش من کل جانب أربع أصابع . وذهب بعضهم إلى أنه تعالى ینزل فی کل لیلة الجمعة على شکل أمرد حسن الوجه ، راکبا على حمار ، حتى أن بعضهم وضع على سطح داره معلفا ، وکان یضع کل لیلة جمعة فیه شعیرا وتبنا ، لتجویز أن ینزل الله على حماره على ذلک السطح ، فیشتغل الحمار بالأکل ، ویشتغل الرب بالنداء : هل من تائب ، هل من مستغفر یستغفر وأنا أتوب علیه وأغفر له ، تعالى الله عن ذلک علوا کبیرا . وحکی عن بعض التارکین المنقطین من شیوخ الحشویة ، أنه اجتاز علیه فی بعض الأیام نفاط ، ومعه أمرد حسن الصورة ، قطط الشعر ، على الصفات التی یصفون ربهم بها ، فألح الشیخ فی النظر إلیه ، فتوهم فیه النفاط فجاء إلیه لیلا ، وقال : أیها الشیخ رأیتک تلح بالنظر إلى هذا الغلام وقد أتیت به إلیک ، فإن کان لک فیه نیة فأنت الحاکم ، فرد الشیخ علیه ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ پاورقى ص 654 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 223 - 224 . ‹ پاورقى ص 655 › ( 1 ) الطرائف ص 544 عنه . ( 2 ) الطرائف ص 544 عنه ، وصحیح مسلم 1 : 496 . ( 3 ) الطرائف ص 545 عنه . ( 4 ) الطرائف ص 545 عنه . ( 5 ) الصراط المستقیم 3 : 185 . ‹ پاورقى ص 656 › ( 1 ) البقرة : 184 . ( 2 ) الطرائف ص 528 - 529 ، الصراط المستقیم 3 : 185 . ( 3 ) الصراط المستقیم 3 : 186 - 187 . ‹ پاورقى ص 657 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 187 . ( 2 ) فی الصراط : والمزنی . ( 3 ) الصراط المستقیم 3 : 206 . ( 4 ) الأحزاب : 43 . ‹ پاورقى ص 658 › ( 1 ) الصراط المستقیم 3 : 206 - 207 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
کتابخانه اهل بیت (ع) - نسخه اول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- بانک فیشها -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
کتاب الأربعین - محمد طاهر القمی الشیرازی - ص 660 - 666
وقال : إنما کررت النظر إلیه لأن مذهبی أن الله تعالى ینزل على صورة هذا الغلام فتوهمت أنه تعالى ، فقال له النفاط : ما أنا علیه من النفاطیة أجود مما أنت علیه من الزهد مع هذه المقالة . وقال الکرامیة من المخالفین : ان الله تعالى فی جهة الفوق . ومن قبائح مذاهب المخالفین أنهم ذهبوا إلى أن الأنبیاء والأئمة غیر معصومین ، وجوزوا علیهم الکذب والسهو والخطأ والنسیان والسرقة ، فأی وثوق یبقى بقولهم ؟ وکیف یحصل الانقیاد إلیهم ؟ ولم یجعلوا الأئمة المحصورین فی عدد معین ، بل من بویع انعقدت إمامته إذا کان مستور الحال ، وإن کان على غایة من الفسوق ‹ صفحه 661 › والکفر والنفاق ، وقد تقدم اختلافهم فی عدد المبایعین ، واختلافهم فی أن القرشیة هل هی شرط فی الامام أم لا ؟ ولا یخفى أن ما ذکرناه بعض أقاویلهم السخیفة ، ومن أراد الاستقصاء فعلیه بالکتب المطولة ، ولا ریب أن من له أدنى شعور وانصاف إذا نظر إلى ما نقلناه من قبائح مذاهب المخالفین لا یختار من المذاهب الا مذهب الإمامیة ، بشرط أن لا یکون قلبه مریضا بمرض التقلید وحب اتباع الاباء والأمهات . عقائدهم فی الجبر والتفویض ومن قبائح عقائد المخالفین قولهم بالجبر والتفویض . اعلم أن المخالفین : إما قائلون بالجبر ، وهم ذاهبون إلى أن الفعل والترک بقضاء الله والقدر ، وأنه لا مؤثر فی الوجود الا الله ، وهو مذهب أکثر المخالفین ، ولکن طائفة منهم وهم الجهمیة لا یفرقون بین حرکة المرتعش وغیرها من الحرکات . وطائفة منهم فرقوا بین الحرکتین ، بأنه لا کسب للمرتعش فی حرکته ، وغیر المرتعش له کسب فی حرکاته ، وفسروا الکسب بأن للعبد فی أفعاله قدرة ضعیفة غیر مؤثرة ، مع قدرة الله القاهر المؤثرة . ولا ریب أن هؤلاء لا ینفعهم اثبات الکسب ، ولا یخرجهم من مفاسد الجبر
- ۹۸/۰۳/۲۱